مرسوم تنفيذي رقم 96-10
· ج.ر عدد 2 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-10 مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 80
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليار وأربعمائة وتسعين مليونا ومائتين وتسعة عشر ألف دينار ( 1.490.219.000 دج) والمخصصة لوزير الصناعة والطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.