مرسوم تنفيذي رقم 96-09
· ج.ر عدد 2 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-09 مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 77
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بواحد وستين مليونا وأربعمائة واثنين وأربعين ألف دينار ( 442.000 61 دج) والمخصصة لوزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 طبقا للجدول الملحق إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم بهذا المرسوم.