مرسوم تنفيذي رقم 96-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-06 مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بسبعة وثلاثين مليارا ومائة وثمانية وعشرين مليونا وثلاثة آلاف دينار (128.003.000. 37 دج ) والمخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.