مرسوم تنفيذي رقم 95-443
· ج.ر عدد 81 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-443 مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي
المادة 2
تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1994-1995 ، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.