مرسوم تنفيذي رقم 95-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-43 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
توضع الممثلية تحت وصاية وزير الاتصال وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية بعمان وتعمل تحت الاشراف التقني الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية "... 19 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية يراسل المسؤول عن الممثلية مباشرة وزير - الاتصال والمديرية العامة للوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية "، غير أنه يرسل نسخا من تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية بعمان.