مرسوم تنفيذي رقم 95-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-43 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية
المادة 3
يكون مقر الممثلية في مدينة عمان ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الأردن بقرار مشترك بين وزير الاتصال ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح المدير العام للوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية ".