مرسوم تنفيذي رقم 95-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-43 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 14
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه ، يرسل مسؤول الممثلية في نهاية كل سنة مالية وقبل 14 فبراير من السنة التي تليها حسابات السنة المالية المقفلة وحصيلة نشاط الممثلية الى الوزير الوصي ووزير المالية، وعن طريق البعثة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية.