مرسوم تنفيذي رقم 95-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-43 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 13
تمسك حسابات الممثلية على الشكل التجاري ويسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال الى عون يكلف بوظيفة المحاسب ويبلغ ملقه الى وزير المالية.