مرسوم تنفيذي رقم 95-411
· ج.ر عدد 76 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-411 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إلزامية تأمين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من مسؤوليتهم المدنية في استغلال المنشآت التي تستقبل الجمهور. 9
المادة 2
يتعين على مستغلي المنشآت والقاعات أو الأماكن التي تستقبل الجمهور أن يكتتبوا التأمين المذكور أعلاه، عندما يتجاوز عدد الأشخاص الممكن استقبالهم في وقت واحد خمسين (50) شخصا أو عندما يشمل الاستغلال مساحة تتجاوز مائة وخمسين ( 150م (2 (2) مترا مربعا.