المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995.
مقداد سيفي الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول 1 الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لكتاب الضبط .
الأجور ولواحقها ........ 200.000 مجموع القسم الأول 200.000 1.000.000 مجموع القسم السادس 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 نفقات تسيير المجلس الأعلى للقضاء ..... 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 1.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الفرع الجزئي الأول 1.700.000 الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ..... 5.000.000 17 رجب عام 1416 الجريدة رقم الأبواب الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) 43-31 كتابة الضبط - الموظفون المساعدون - الأجور ولواحقها. 2.000.000 إدارة مجموع القسم الأول 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.000.000 مجموع الفرع الأول 8.700.000 الفرع الثاني السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 94-34 إدارة السجون - الإيجار . 4.300.000 مجموع القسم الرابع 4.300.000 مجموع العنوان الثالث 4.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.300.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-34 مؤسسات السجون - التكاليف الملحقة. 6.750.000 91-34 مؤسسات السجون - حظيرة السيارات... 700.000 مجموع القسم الرابع 7.450.000 مجموع العنوان الثالث 7.450.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.450.000 مجموع الفرع الثاني 11.750.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.450.000