مرسوم تنفيذي رقم 95-401
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-401 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وأربعمائة واثنان
- وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 وثلاثون ألفا وثمانمائة وثلاثون دينارا ( 17.432.830 دج) رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.