مرسوم تنفيذي رقم 95-395
· ج.ر عدد 74 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-395 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل للممارسة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995.
مقداد سيفي