المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995.
مقداد سيفي الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأولى المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
– الأجور ولواحقها 500.000 مجموع القسم الأول 500.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 2 3-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل مجموع القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) 20.000 القسم الثاني 20.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية مجموع 400.000 القسم الثالث 400.000 مجموع العنوان الثالث 920.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 920.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1 3-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 5.000.000 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها 1.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 3 3-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 33-13 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي مجموع 10.400.000 2.000.000 القسم الثالث 12.400.000 2.600.000 القسم السابع 2.600.000 مجموع العنوان الثالث 21.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 21.000.000 مجموع الفرع الأول 21.920.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 21.920.000 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية