مرسوم تنفيذي رقم 95-284
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-284 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 18 سبتمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنان وثمانون مليونا وثمانمائة وأربعون ألف دينار (82.840.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.