مرسوم تنفيذي رقم 95-266
· ج.ر عدد 50 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-266 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير السكن يرسم ما يأتي : كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية