المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 الشعبية.
اعتماد قدره تسعة ملايين ومائتا ألف دينار (9.200.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1416 وزارة السكن وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الموافق 6 سبتمبر سنة 1995.
الملحق بهذا المرسوم.
الجدول " أ "
رقم الأبواب العناوين وزارة السكن الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير مقداد سيفي الاعتمادات الملغاة (دج) 42-36 إعانات للمعاهد الوطنية لتكوين التقنيين السامين في البناء..... 6.200.000 45-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين في البناء.... 3.000.000 مجموع القسم السادس 9.200.000 مجموع العنوان الثالث 9.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 9.200.000 الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة السكن الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.
مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 50 15 ربيع الثاني عام 1416 الاعتمادات المخصصة (دج) 4.000.000 2.000.000 500.000 القسم الرابع 6.500.000 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات.
مجموع 700.000 القسم السابع 700.000 مجموع العنوان الثالث 9.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 9.200.000 15 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية مراسيم