المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995.
مقداد سيفي الجدول « أ »
رقم الأبواب العناوين وزارة السياحة والصناعة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات الملغاة (دج) التقليدية الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم .
القسم السادس إعانات التسيير 36-01 الإدارة المركزية - إعانة للوكالة الوطنية للسياحة. 1.700.000 مجموع القسم الرابع 1.700.000 7.000.000 مجموع القسم السادس 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول. 8.700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزير السياحة والصناعة التقليدية 8.700.000 الجدول « ب »
رقم العناوين الأبواب وزارة السياحة والصناعات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث.
وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) التقليدية الموظفون - مرتبات العمل 01-31 | الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 2.547.760 الجدول "ب"
رقم ( تابع ) الاعتمادات العناوين الأبواب 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.
المخصصة (دج) 3.266.961 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 369.121 مجموع القسم الأول 6.183.842 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ............ 619.911 مجموع القسم الثالث 619.911 القسم الرابع أدوات وتسيير 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث... 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات...
المصالح 650.000 200.000 850.000 مجموع القسم الرابع 1.700.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.
مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزير 196.247 مجموع القسم السابع 196.247 مجموع العنوان الثالث 8.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.700.000 السياحة والصناعة التقليدية 8.700.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والحماية الاجتماعية