المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 سنة 1994 والمتضمن تحويل مراكز التكوين الإداري _____ مقداد سيفي الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة ( دج ) وزارة التكوين المهني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين. 5.500.000 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني. 21.000.000 مجموع القسم السادس 26.500.000 مجموع العنوان الثالث 26.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 26.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزير التكوين المهني 26.500.000 26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية