مرسوم تنفيذي رقم 95-19
· ج.ر عدد 3 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-19 مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 141 الموافق 7 يناير سنة 1995، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بتسعمائة وثمانية وثلاثين مليونا ومائتين وثمانية وأربعين ألف دينار ( 938.248.000 دج ) والمخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.