مرسوم تنفيذي رقم 95-16
· ج.ر عدد 3 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-16 مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بواحد وعشرين مليارا ومائة وواحد وسبعين مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرين ألف دينار (21.171.423.000 دج) والمخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.