مرسوم تنفيذي رقم 95-154

مرسوم تنفيذي رقم 95-154 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 4 مايو سنة 1995، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "تبلبالة - شرق" (الكتلة 328 ب). 6

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 95-154

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " تبلبالة - شرق " (الكتلة : 328 ب)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.