مرسوم تنفيذي رقم 95-135
· ج.ر عدد 27 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-135 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الصناعة والطاقة، ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها 12
المادة 11
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-442 ورقم 91-445 المؤرخين في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه.