المادة 2
يجب أن تحتوي النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى السابقة، على الخصوص ما يأتي :
- المراجع وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات التي تهم المؤسسة أو الإدارة المعنية،
- المقررات الفردية التي تتعلق بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة، الذين ينتمون إلى المؤسسة أو الإدارة المعنية وكذلك المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب فحواها نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.