مرسوم تنفيذي رقم 95-132
· ج.ر عدد 27 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-132 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية
المادة الأولى
تحدث نشرة رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية.
النشرة الرسمية إما أن تكون خاصة بكل مؤسسة أو إدارة عمومية، وإما أن تكون مشتركة بين جميع المؤسسات أو الإدارات العمومية التابعة لقطاع النشاط نفسه.