مرسوم تنفيذي رقم 95-13
· ج.ر عدد 3 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-13 مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة ملايير وسبعمائة و خمسة وستين مليونا وثلاثمائة واثنين وستين ألف دينار (4.765.362.000 دج) والمخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.