مرسوم تنفيذي رقم 95-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-108 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدم وتنظيمها وعملها
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال الى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.