مرسوم تنفيذي رقم 95-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-108 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدم وتنظيمها وعملها
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يعد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.