مرسوم تنفيذي رقم 95-09
· ج.ر عدد 3 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-09 مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 . 80
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بستة عشر مليارا وثلاثمائة وأربعة ملايين ومائة وخمسة آلاف دينار (16.304.105.000دج) والمخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.