مرسوم تنفيذي رقم 94-77
· ج.ر عدد 20 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-77 مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون. 7
المادة 2
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-112 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه.