مرسوم تنفيذي رقم 94-77
· ج.ر عدد 20 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-77 مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون. 7
المادة الأولى
يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بمعدل 20,98 دج لساعة عمل، أي ما يعادل 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4000 دج في الشهر وذلك لمدة عمل قانونية تعادل 44 ساعة في الأسبوع، وهو ما يعادل 190,66 ساعة في الشهر.