مرسوم تنفيذي رقم 94-71
مرسوم تنفيذي رقم 94-71 مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994، يتضمن تسمية المدرسة العليا للفنون الجميلة
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.