مرسوم تنفيذي رقم 94-66
· ج.ر عدد 16 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-66 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يتضمن حل المجلس الشعبي الولائي لولاية قالمة قرارات، مقررات، 7
المادة 2
تمارس مندوبية ولائية صلاحيات المجلس الشعبي الولائي الذي تم حله طبقا للمادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة : 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994.
رضا مالك 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 11 شوال عام 1414 ه قرارات، مقررات ، آراء وزارة الشؤون الخارجية