مرسوم تنفيذي رقم 94-66
· ج.ر عدد 16 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-66 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يتضمن حل المجلس الشعبي الولائي لولاية قالمة قرارات، مقررات، 7
المادة الأولى
يحل المجلس الشعبي الولائي لولاية قالمة في إطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.