المادة 2
يتمم الباب الثالث من المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، بفصل ثالث عنوانه " أحكام خاصة"
تدرج فيه المواد المحررة، كما يأتي :
" المادة 45 مكرر 1 : طبقا لأحكام المواد من 24 الى 26 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 و المذكور أعلاه، يمكن أن يبادر بإدارة الملكية المشتركة المنصوص عليها في هذا الباب أحد الشركاء في الملكية المعنيين على الأقل " .
"المادة 45 مكرر 2 : تباشر ادارة الملكية المشتركة المنصوص عليها في المادة السابقة بعد أن يسلم رئيس محكمة المكان الذي يوجد به موقع البناية الأمر الذي يستند الى عريضة طبقا للمادة 26 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه.
ويعلق الشريك في الملكية الذي يبادر بادارة الملكية المشتركة ، نسخة مصدقة طبقا للأصل من الأمر المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، في بهو مدخل البناية الخاضعة لهذا النوع من نظام التسيير ويتعين عليه كذلك أن يعلم بذلك المصالح المعنية في البلدية التي يتبعها موقع البناية ».
" المادة 45 مكرر 3: يحل الشريك في الملكية المبادر بإدارة الملكية المشتركة محل أجهزة الملكية المشتركة، ويمارس جميع صلاحياتها في الحدود والشروط التي ينص عليها القانون ». 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
" المادة 45 مكرر 4 : تنتهي طريقة التسيير الاستثنائي للملكية المشتركة المنصوص عليها في هذا الفصل بمجرد تنصيب أجهزة الملكية المشتركة وفق الأشكال والشروط المحددة في الأحكام المنصوص عليها في الفصول السالفة الذكر. .
يعذر المكلف بإدارة الملكية المشتركة المعين قانونا، الشريك في الملكية المسير بواسطة رسالة مضمنة بإنهاء التسيير الاستثنائي الذي ينص عليه هذا الفصل والقيام بتصفيته خلال الشهر الذي يعقب تنصيب الأجهزة المشتركة لإدارة البناية وتسييرها.
وترسل نسخة من هذا الإعذار الى كتابة الضبط لدى المحكمة التي أصدرت الأمر المذكور في الفقرة الأولى من المادة 45 مكرر 2 أعلاه .(( ( .