المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الجدول أ " مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات الملغاة بآلاف الدنانير الصناعات التحويلية 326.000 الفلاحة والري 667.000 الخدمات الانتاجية 90.000 التربية والتكوين 566.000 المنشآت الاجتماعية الثقافية 111.000 قطاعات مختلفة 475.000 المجموع 2.235.000 الجدول .. ب مساهمات نهائية الاعتمادات المخصصة القطاعات بآلاف الدنانير النفقات برأسمال 475.000 تخفيضات في أسعار الفائدة 1.400.000 إعانات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية 360.000 المجموع 2.235.000