مرسوم تنفيذي رقم 94-475
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 94-475 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ملياران ومائتان وخمسة وثلاثون مليون دينار) 2.235.000.000 دج ( ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994) وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.