مرسوم تنفيذي رقم 94-475
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 94-475 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ملياران ومائتان وخمسة وثلاثون مليون دينار ( 2.235.000.000 دج ( مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994) وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.