مرسوم تنفيذي رقم 94-442
· ج.ر عدد 84 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-442 مؤرخ في انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك من النظام الغابي الوطني
المادة الأولى
تنتزع من النظام الغابي الوطني قطعة أرض تابعة لغابة حيزر، مقاطعة تكبوشت بلدية حيزر، ولاية البويرة، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتبلغ مساحتها هكتارا (1) واحدا و 16 آرا و 90 سنتيارا.