مرسوم تنفيذي رقم 94-437
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-437 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يتمم المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لاصناف خاصة من المؤمن لهم .اجتماعيا
المادة 3
تتمم المادة 2 من المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه في نهايتها، كما يأتي :
- " 17 : المستفيدون من التعويض عن الأنشطة ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن :.
الأساس : الأجر الوطني الأدنى المضمون.
النسبة : 6 %.
يتحمل صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة وحده هذه الاشتراكات.
وتفرض التزامات صاحب العمل على الولاية التي يقيم فيها المستفيدون من التعويض عن الأنشطة ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن المنصوص عليهما في هذه المادة ".