مرسوم تنفيذي رقم 94-428
· ج.ر عدد 81 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-428 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره تسعمائة وخمسون مليونا ومائة وخمسة وتسعون ألف دينار ( 950.195.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.