الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
يعين رؤساء المصالح من بين :
1 - المهندسين الرؤساء ومفتشي الاقسام الرؤساء في النقل البري،
2 - المهندسين الرئيسيين ومفتشي الأقسام في النقل البري والمتصرفين الإداريين الرئيسيين في الشؤون البحرية والمتصرفين الإداريين الرئيسيين 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية في الرتبة أو خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة.
3 - مهندسي الدولة الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية في الرتبة
4 - المهندسين التطبيقيين والمفتشين الرئيسيين في النقل البري والمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية والمتصرفين الإداريين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة.