مرسوم تنفيذي رقم 94-418
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-418 مؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1415 الموافق 29 نوفمبر سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية، وحد الربح الأقصى
المادة 4
تنقل الى الحساب رقم 004 201 " حاصل الضرائب غير المباشرة " الفوائض المالية الناجمة عن الفوارق بين أسعار التوازن والأسعار القصوى عند الاستهلاك التي تحددها أحكام هذا المرسوم في الخامس والعشرين ( 25 ) من كل شهر .