المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994. 2 مقداد سيفي.
الجدول " أ "
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفرع فرع النقل الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي ست المركزية الرابع العمومية الرابع .
التشجيعات والتدخلات 05-44 المصاريف المتعلقة بأعمال الوقاية والأمن في الطريق. 1.580.000 مجموع القسم الرابع 1.580.000 مجموع العنوان الرابع 1.580.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.580.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 2.600.000 مجموع القسم الأول 2.600.000 مجموع العنوان الثالث 2.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.600.000 مجموع الفرع الأول 4.180.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.180.000 23 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الجدول " ب "
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) رقم الأبواب الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.
العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي 1.490.000 مجموع القسم الرابع 1.490.000 . ১ مجموع العنوان الثالث 1.490.000 الرابع العمومية الرابع التشجيعات والتدخلات 02-44 المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية. 90.000 مجموع القسم الرابع 90.000 مجموع العنوان الرابع 90.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.580.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة الأجور ولواحقها.
- الموظفون المناوبون والمياومون . 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 الجدول ب رقم الأبواب العناوين " ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاجتماعية العائلية. 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 مجموع العنوان الثالث 2.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.600.000 مجموع الفرع الأول 4.180.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.180.000 مراسيم فردية