المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994.
مقداد سيفي الجدول " أ "
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الفلاحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة.... 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 11.760.000 مجموع القسم الثالث 11.760.000 مجموع العنوان الثالث 13.760.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.760.000 مجموع الفرع الأول 13.760.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 13.760.000 الجدول " ب رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة الفرع الأول فرع وحيد المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 القسم السادس إعانات التسيير 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة. 2.060.000 33-36 إعانات للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية. 930.000 34-36 إعانات المراكز التكوين والارشاد الفلاحي. 370.000 مجموع القسم السادس 3.360.000 مجموع العنوان الثالث 3.760.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الجزئي الأول 3.760.000 للدولة الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 الجدول ب " (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 9.000.000 مجموع القسم الثالث 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع