المادة 3
يتمم الفصل الأول من الباب الثاني للمرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
R الفرع الثالث مكرر سلك الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي
" المادة 43 مكرر : يتكون سلك الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي من رتبة وحيدة هي :
- رتبة أستاذ مجاز في التعليم الأساسي". / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 ه الفقرة الأولى تحديد المهام
" المادة 43 مكرر (1) : يكلف الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي بتدريس مادة واحدة أوعدة مواد في الطور الأول والثاني والثالث في المدرسة الأساسية.
ويكونون في حالة خدمة فعلية دون تمييز بين الطور الأول والثاني والثالث من المدرسة الأساسية.
ويمارسون عملهم طبقا للمواقيت والبرامج والتعليمات التي يقررها الوزير المكلف بالتربية.
ويقومون بخدمة التدريس الاسبوعية حسب منصب العمل الذي يشغلونه بمقدار ثلاثين ( 30 ) ساعة أو اثنتين وعشرين ( 22 ) ساعة ».
الفقرة الثانية شروط التوظيف
" المادة 43 مكرر ( 2 ) : يوظف الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم أو شهادة معترف بمعادلتها .
يحدد الوزير المكلف بالتربية قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي والشهادات المذكورة في الفقرة السابقة.
يحظى بأولوية التوظيف حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، المدرسون العاملون، عند تاريخ صدور هذا المرسوم، في الطور الأول والثاني والثالث من المدرسة الأساسية والحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم أو شهادة معترف بمعادلتها.
ويتعين على المترشحين الذين يوظفون على هذا النحو أن يشاركوا في التدريبات التكوينية التي تنظمها لأجلهم الوزارة المكلفة بالتربية".