مرسوم تنفيذي رقم 94-38 · ج.ر عدد 5 لسنة 1994 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-38 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة والرياضة في وهران

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.