مرسوم تنفيذي رقم 94-38
· ج.ر عدد 5 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-38 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة والرياضة في وهران
المادة 2
يتضمن مجلس التوجيه في المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة والرياضة بوهران، زيادة على الممثلين المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه وبالنظر إلى القطاعات الرئيسية المستخدمة للمعهد، ما يلي :
ممثلا عن وزير الدفاع الوطني ممثلا عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثلا عن وزير الصحة والسكان ممثلا عن وزير العمل والحماية الاجتماعية ممثلا عن الوزير المكلف بالثقافة.