مرسوم تنفيذي رقم 94-38
· ج.ر عدد 5 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-38 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة والرياضة في وهران
المادة الأولى
يحول المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها بوهران المحدث بموجب المرسوم رقم 88-83 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، إلى « معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة ".