مرسوم تنفيذي رقم 94-377 · ج.ر عدد 76 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-377 مؤرخ في 10 جمادى الثانية 15 عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 16

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.