المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994 .
مقداد سيفي الجدول " أ R "
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الثاني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع العتاد وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 800.000 06-34 الإدارة المركزية - طبع الكراسات ذات الطابع الحرفي والسياحي وتوزيعها ... 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.800.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانة للديوان الوطني للسياحة.. 1.200.000 مجموع القسم السادس 1.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب – الأجور المسبقة - نفقات التكوين. 400.000 02-43 الإدارة المركزية - التظاهرات الحرفية 1.600.000 03-43 الإدارة المركزية - إعانة للجمعيات ذات المنفعة العامة 500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الثاني 5.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.500.000 الجدول " ب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع العنوان وسائل الثاني الثالث المصالح القسم السادس إعانات 02-36 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة التسيير الوطنية العليا للسياحة ........... 2.000.000 03-36 الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني لتقنيات الفندقة والسياحة. 2.000.000 04-36 الإدارة المركزية - إعانة لمركز الفندقة والسياحة. 1.500.000 مجموع القسم السادس 5.500.000 مجموع العنوان الثالث 5.500.000 مجموع الفرع الثاني 5.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.500.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني