المادة 2
تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 10 : تتكون مديرية الامداد من :
1 - المديرية الفرعية للمباني، وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب البرامج
ب ) مكتب التقييس
ج ) مكتب تهيئة الانجازات ومتابعتها. 2 المديرية الفرعية للنقل والوسائل العامة وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب الدراسات التقنية واقتناء السيارات
ب ) مكتب تنظيم النقل ورقابته
ج ) مكتب الوسائل العامة. 3 المديرية الفرعية للتموين، وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب التموين بالاعتدة الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية
ب ) مكتب التموين بالاعتدة البريدية وغيرها،
ج ) مكتب تنظيم التموين ورقابته.
4 - المديرية الفرعية للمحيط والحماية، وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب تجهيزات المحيط وحماية مشاريع التحويل،
ب ) مكتب تجهيزات المحيط وحماية مشاريع المواصلات والبريد والخدمات العامة
ج ) مكتب التسيير التقني والمحيط والحماية
د ) مكتب الوقاية والأمن ". ) ... الباقي بدون تغيير ... )